المحامي السيف : "الحملة الانتخابية" لا تقتصر على الـ 15 يوما التي تختتم يوم الاقتراع

أربعاء, 04/03/2019 - 13:00

"الحملة الانتخابية" لا تقتصر على ال خمسة عشر(15) يوما التي تختتم عشية يوم الاقتراع؛
ذلك أنه ليس ل (حمل الناس) من خلال البرامج والوعود ...على التصويت لمرشح وبرنامج معين، والتكفل ب (حملهم) من وإلى المهرجانات، والاستقبالات ، ومحاولة التأثير عليهم من خلال الوسائل المعهودة للدعاية الانتخابية التى تمارس عادة خلال (الحملة الانتخابية ) بالاصطلاح التحكمي الذي يقصرها على ال خمسة عشر(15) يومل السابقة على يوم الاقتراع ، أن يخرج عن سياق الحملات الانتخابية !
مؤكد أن حاصل كل ذلك (الحمل) ليس له أن يكون شيئا آخر غير " حملة انتخابية ".
هي حملة انتخابية بما فى الكلمة من معنى، والقانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المعدل، في (المادة 3) منه حدد من ضمن مسؤوليات اللجنة الانتخابية "... مراقبة الحملة الانتخابية ..." ولم يحدد لتلك الحملة المراد مراقبتها من اللجنة أجلا . 
التحديد الزمني للحملة الانتخابية على ذلك النحو إذا، رجع فيه للقوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس والنواب ... وأيضا للمراسيم المنظمة لسير الحملات الانتخابية وعمليات التصويت التى تواترت على تحديد مثل ذلك الأجل مدة للحملة الانتخابية ، فنهضت من ثم مسؤولية اللجنة عن مراقبة تلك الحملات ؛ تأسيسا على أنه متى قامت حملة انتخابية ، ترتب على ذالك قيام مسؤولية اللجنة عن مراقبتها .
تماما كما الحال حين وجود نصوص توسع التواريخ المحددة للحملة الانتخابية وتظهر فعلا اعتراف القانون بتأريخ للحملة الانتخابية يسبق بكثير تاريخ ال خمسة عشر(15) يوما التي يكشف صمت اللجنة اعتبارها الحد الزمني لاختصاصها.
فمثلا نص الأمر القانوني رقم 2006 -035، بتاريخ 02 نوفمبر 2006، وهو المتعلق بتمويل (الحملات الانتخابية ) "الجريدة الرسمية العدد 1146، بتاريخ 30 يونيو 2007" فى مادته 6 على:( لا يمكن أن يحصل مترشح خلال الأشهر الستة السابقة لأول يوم من الشهر الذي ينظم فيه الانتخاب، وإلى غاية تاريخ الشوط الذي ينظم فيه الاقتراع، على أموال تهدف إلى تمويل حملته، إلا بواسطة وكيل يعينه بالاسم وهو شخص طبيعي يسمى "الوكيل المالي"....) ، فأخضع للرقابة فترة ستة أشهر تسبق على الشهر الذى يتم فيه الاقتراع ،جاعلا بذلك بداية الحملة المشمولة بالمراقبة من ذلك التاريخ كذلك.
أسند الأمر القانوني (المادة 8) للجنة وطنية ولجان جهوية أمر تدقيق سجلات الإرادات والمصروفات وحسابات المترشحين المتعلقة بالحملات الانتخابية من ذلك التاريخ .
ولأن القانون النظامي للجنة (المادة 3) يسند لها أمر مراقبة الحملة الانتخابية؛ 
سيكون من الغريب وقد اجتمع الدليل: بالنص القانوني على تأريخ للحملة أبعد من التأريخ الانتقائي (خمسة عشر(15) يوما)، وبالممارسات الدالة على بداية فعلية للحملات، أن تمتنع اللجنة المستقلة باسم الوقوف عند التحديد الزماني والمكاني لصلاحيات اللجنة – رغم تعارض ذلك مع المراد من وراء منحها صفة الديمومة -عن اتخاذ قرار يعيد الأمور إلى نصابها إما:
-بالتدخل لتنظيم سلوك وممارسات المترشحين ومناصريهم المصنفة حملة انتخابية؛تأسيسا على وجود ممارسات حملاتية وشمول الرقابة لكل حملة صنفت انتخابية 
-أو بإلزامهم بانتظار الآجال المحددة للحملة وفق ذلك التحديد الخاص للحملة الانتخابية. انطلاقا من تأثير التبكيربتلك الحملات على سلامة وحسن سير مجريات العملية الانتخابية ؛حيث اللجنة لم توجد أصلا إلا لتضمن ذلك.
قيام اللجنة بذلك الدور يمنع التشويش على انتخابات ينتظر منها أن تكون عادلة يؤسس بها لممارسة سليمة للديمقراطية ، يتعضد أمل تحققها فى وجود فرصة حقيقية لانتقال السلطة عبر نتائج صناديق الاقتراع؛ الحدث الذي لما تعرفه البلاد رغم سبع وعشرين سنة مضت منذ بداية تجربة التحول نحو الديمقراطية .
امتناع اللجنة عن القيام بمثل ذلك الدور هو امتناع مكلف ببذل العناية والجهد ، لذاك لا يمكن أن يستند على القانون فى تأسيسه.

من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف