محام: إذا طبق القانون في ملف الميناء فسيلغى فوز لائحة UPR

سبت, 09/29/2018 - 12:20

 أكد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أنه إذا "ما طبق القانون واستبعدت طلبات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لانعدام الصفة، واستبعدت البطاقات اللاغية غير المؤمنة وغير الموقعة من أعضاء المكتب، وتم الفرز وفق ما قرره القانون واجتهاد المحكمة العليا، سيتقرر انتخاب لائحة موكلنا، ويلغى انتخاب اللائحة المنافسة".

وعدد ولد مولاي اعل – وهو المتعهد في الملف عن لائحة المعارضة – في تدوينة على حسابه في فيسبوك العديد من الملاحظات على الملف مؤكدا أنه قدمها للمحكمة "فحجزت الملف للمداولات، ومن المتوقع أن تبت غدا إن شاء الله، فليقض الله على لسان الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ما يشاء".

وأكد ولد مولاي اعل أن الطعن الأصلي المقدم من موكله "استوفى كل الشروط الشكلية والموضوعية للقبول، وهو مؤسس على انعدام الشرعية الداخلية لإعلان النتائج، لبناء النتائج على محضر غير صحيح للمكتب 25 بالميناء، حيث حصلت لائحة موكلنا على 92 صوت بينما حصلت لائحة الاتحاد من أجل الجمهورية على 78 صوت، فقلبت اللجنة النتائج وعكستها، ولو صحح المحضر لتم انتخاب لائحة موكلنا".

وأشار ولد مولاي اعل إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تقدم بطعن في نفس النتائج لافتا إلى أنه "فات عليه – ونرجو ألا يفوت على المحكمة - أن الحزب الفائز ليست له الصفة في الطعن في إعلان انتخابه، إذ لا يسوغ له أن يطلب إلغاء انتخاب نفسه، والطعن الانتخابي الوحيد المبوب عليه في القانون هو (طلب إلغاء الانتخاب) طبقا للفظ المادة: 39 من مرسوم الانتخابات البلدية (وقد فصلت في هذا الموضوع في تدوينة مستقلة)، وبالتالي لا صفة له في الطعن ولا في الطلب".

وشدد ولد مولاي اعل على أن "عملية إعادة الفرز التي تمت، لم تلتزم بفرز الصناديق المغلقة المؤمنة فقط، وإنما تجاوزتها إلى فرز البطاقات اللاغية والتي وجدت في ظروف مفتوحة وغير مؤمنة".

ولفت ولد مولاي اعل إلى أنه "أثناء إعادة فرز الأصوات اللاغية تم اعتماد التصويت على الشعار تصويتا صحيحا، خلافا لنص الفقرة 2 من المادة: 31 من المرسوم 275/2012 المتعلق بالانتخابات البلدية، التي تنص على أنه: (تعتبر لاغية... البطاقات التي صدقها الناخبون بصورة خاطئة)، وقد فسرتها المحكمة العليا بقرار مبدئي مؤداه أنه لا يكون صحيحا إلا التصويت الواقع في الخانة الفارغة المخصصة لذلك (القرار المبدئي رقم: 17/2014 بتاريخ 07/01/2017 المنشور في عدد مجلة المحكمة العليا لسنة 2014)".

وأكد ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن "البطاقات اللاغية التي فرزت من جديد لم تكن موقعة من أعضاء مكتب التصويت، حتى يكون بالإمكان الجزم بنسبتها للمكتب، خلافا لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة: 35 من مرسوم الانتخابات بقولها: (توقع البطاقات اللاغية من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت)".

كما كتب ولد مولاي اعل في تدوينة منفصلة أن "الحق في الطعون الانتخابية مقصور على اللوائح الخاسرة، والمادة: 39 من المرسوم رقم: 275/2012 المنظم لإجراءات الانتخابات البلدية، صريح بوصفه الطعن المخول لكل وكيل لائحة بطلب (إلغاء الانتخاب)، بالنص على أنه: (يجوز لكل وكيل لائحة مترشحة أن يطالب بإلغاء الانتخاب على أساس النتائج...)".

واعتبر ولد مولاي اعل أنه من "البديهي أن الشخص المعلن انتخابه في قرار اللجنة الانتخابية المعلن للنتائج ليس له أن يطعن بإلغاء انتخاب نفسه"، لافتا إلى أن "نظير ذلك مقرر أيضا في الانتخابات النيابية إذ بعد أن قررت المادة: 53 من المرسوم: 279/2012 المتعلق بالانتخابات التشريعية أن (لكل وكيل لائحة مترشحة ادعاء بطلان الانتخاب...)، عادت المادة الموالية لتشترط تحديد اسم المنتخب المطعون في انتخابه".

ورأى ولد مولاي اعل أن الفقه يقرر "أن لا يقبل الطعن إلا إذا كانت المطاعن التي قدم الطاعن من شأنها أن تغير مركزه القانوني، لذلك يتعين أن يؤسس الطعن على معطيات لو ثبتت لغيرت في مركز الطاعن فصيرته منتخَبا، بينما لا يكون ثبوت تغير المعطيات وحده كافيا ما لم يكن مؤثرا في مركز مقدم الطعن، فمناط الطعن هو إلغاء انتخاب اللائحة الفائزة".

كما أنه يقرر – يضيف ولد مولاي اعل – "أن الطعن الانتخابي هو طعن بإلغاء انتخاب مرشح معين على أساس النتائج المعلنة، وهو نوعان: أولهما الطعن بإلغاء الانتخاب بسبب عدم الشرعية الناتجة عن عدم صحة الفرز، والثاني الطعن بإلغاء الانتخاب على أساس عدم شرعية إجراءاته، ولأن القضاء الإداري في الطعون الانتخابية قضاء كامل، وليس مجرد قضاء إلغاء، لذلك هو لا يكتفي بإلغاء الانتخاب، وإنما يقرر - في حالة قبول الطعن - انتخاب الطرف الطاعن في الحالة الأولى، وإعادة الانتخابات في الحالة الثانية".

وأردف أنه "في الحالة الأولى المتعلقة بالطعن بإلغاء الانتخاب على أساس عدم شرعية نتائج الفرز المعلنة يكون بت القضاء معتمدا على النتائج المحالة إليه رسميا من طرف اللجنة الانتخابية، وهو ما قررته الفقرة: 5 من المادة: 22 من القانون المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات بقولها: (حصرا بالنسبة للنتائج الانتخابية تبت المحاكم المختصة في الميدان الانتخابي في النتائج التي تحال اليها بصفة رسمية من طرف اللجنة الانتخابية)".

وأضاف: "بينما في الحالة الثانية المتعلقة بالطعن بإلغاء الانتخاب على أساس عدم شرعية إجراءاته، يكون بت القضاء معتمدا على النظر في شفافية وحرية ونزاهة الانتخاب التي هي أركانه، فالشفافية تتحقق بالحضورية، وتكون الحضورية بالامتثال لما فرضه القانون من حضور ممثلي اللوائح لعمليات التصويت والفرز، وحصولهم على مستخرجات من المحاضر، وحرية الانتخاب تستلزم تحييد وسائل الضغط والإغراء المباشر وغير المباشر التي يجرمها القانون ويعاقبها، والنزاهة تكون باختيار الطاقم المشرف على الانتخابات وفق المعايير التي فرضها القانون ضمانا لنزاهتهم".

واعتبر ولد مولاي اعل أن "الطعن في الفرز دون الطعن في الانتخاب لم يقرره القانون، ومرد ذلك أن القضاء إنما يبحث المراكز القانونية للأطراف، وانتخاب لائحة بفارق صوت واحد كانتخابها بفارق 100 صوت، يرتب نفس المراكز القانونية للمترشحين حيث ينتخب أحدهما ولا ينتخب الآخر، أما بحث المراكز السياسية للأطراف من خلال تقدير حجم الكتلة الانتخابية لهذا الطرف أو ذاك فليست من شأن القضاء ولا يبحثها أصلا".